وبالاسناد عن سماعة، مثله، إلا أنه قال: حرمت عليه باشترائه إياها وذلك أن بيعها طلاقها إلا أن يشتريها من جميعهم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(1)، وكذا الذي قبله. ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة، مثله مع الزيادة إلا أنه قال: إلا أن يشتريها جميعا (2).