وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، عن بكير بن أعينوبريد بن معاوية، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) قالا: من اشترى مملوكة لها زوج فان بيعها طلاقها فان شاء المشتري فرق بينهما، وإن شاء تركهما على نكاحهما. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(1)، وكذا الاول.