محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أنكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين فقال: ليس له أن ينزعها، فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من الرجل فعل.
المصادر
التهذيب 7: 337 | 1379، والاستبصار 3: 208 | 753، وأورده في الحديث 2 من الباب 44 من أبواب مقدمات الطلاق.