وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبدالله اللحام قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها؟ قال: لا بأس.
المصادر
التهذيب 8: 200 | 702، وأورده في الحديث 1 من الباب 69 من هذه الابواب.