وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة وغيره، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة ورثت زوجها فأعتقته، هل يكونان على نكاحهما الاول؟ قال: لا، ولكن يجددان نكاحا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(1).