محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة؟ قال: فقال: لا يرجم حتى يواقع الحرة بعدما يعتق، قلت: فللحرة الخيار عليه إذا أعتق؟ قال: لا، قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الاول. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله (1).