وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محمد الحضرمي، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل له جارية فوثب عليها ابن له ففجر بها؟ فقال: قد كان رجل عنده جارية وله زوجة فأمرت ولدها أن يثب على جارية (أبيه) (1) ففجر بها، فسئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن ذلك فقال: لا يحرم ذلك على أبيه إلا أنه لا ينبغي أن يأتيها حتى يستبرئها للولد، فإن وقع فيما بينهما ولد فالولد للاب إذا كانا جامعاها في يوم واحد وشهر واحد.
المصادر
التهذيب 8: 179 | 627، والاستبصار 3: 364 | 1306.
الهوامش
1- كلمة «أبيه» لم ترد في المخطوط واثبتناها من التهذيب.