محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل تكون له الجارية (يطيف بها) (1) وهي تخرج فتعلق؟ قال: يتهمها الرجل أو يتهمها أهله؟ قال: أما ظاهرة فلا، قال: إذاً، لزمه الولد.