وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجيء وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شيء، ما تقول في الولد؟ قال: أرى أن لا يباع هذا يا سعيد، قال: وسألت أبا الحسن (عليه السلام) فقال: أتتهمها؟ فقلت: أما تهمة ظاهرة فلا، قال: أيتهمها أهلك؟ قلت: أما شيء ظاهر فلا، قال: فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(1).