محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا وقع الحر والعبد والمشرك بامرأة في طهر واحد فادعوا الولد أقرع بينهم فكان الولد للذي يخرج سهمه.
المصادر
الكافي 5: 490 | 1، وأورده عن التهذيب بسند آخر في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب كيفية الحكم.