محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (الارشاد) قال: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا (عليه السلام) إلى اليمن فرفع إليه رجلان بينهما جارية يملكان رقّها على السواء قد جهلا خطر وطئها معا فوطئاها معا في طهر واحد فحملت ووضعت غلاما فقرع على الغلام باسميهما فخرجت القرعة لاحدهما، فألحق به الغلام وألزمه نصف قيمته ان لو كان عبدا لشريكه، فبلغ رسول الله (صلى الله عليه وآله) القضية فأمضاها وأقر الحكم بها في الاسلام.