وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال: بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود، قلت: فانه باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر (1) ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): الولد للفراش وللعاهر الحجر. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(2).