محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل أقر على نفسه بأنه غصب جارية رجل فولدت الجارية من الغاصب قال: ترد الجارية والولد على المغصوب [منه] (1) إذا أقر بذلك الغاصب. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، مثله (2).