الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله عليه السلام في …

 الرقم: 26845  المشاهدات: 1102
قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها بإذن مولاه وباذن مولاها، فإن طلق وهو بهذه المنزلة فإن طلاقه جائز.
ورواه الكليني كما يأتي في الطلاق (1).

المصادر

التهذيب 7: 338 | 1385، والاستبصار 3: 205 | 741، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 45 من هذه الابواب.

الهوامش

1- يأتي في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب مقدمات الطلاق.



الفهرسة