الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه …

 الرقم: 26854  المشاهدات: 1344
قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه، أيكون ذلك طلاقا من العبد؟ فقال: نعم، لأنّ طلاق المولى هو طلاقها ولا طلاق للعبد إلا باذن مواليه.

المصادر

التهذيب 7: 347 | 1420، والاستبصار 3: 214 | 781.



الفهرسة