وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن الحسن بن علي بن فضال، عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن العبد، هل يجوز طلاقه؟ فقال: إن كانت أمتك فلا، إن الله تعالى يقول: (عبدا مملوكا لا يقدر على شيء) (1) وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه.
المصادر
التهذيب 7: 348 | 1423، والاستبصار 3: 216 | 785، وأورده عن الكافي في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب مقدمات الطلاق.