الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن أبي أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبدالله …

 الرقم: 26863  المشاهدات: 1104
قائمة المحتويات وبإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مملوكة أتت قوما وزعمت أنها حرة فتزوجها رجل منهم وأولدها ولدا ثم إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة أنها مملوكة، وأقرت الجارية بذلك، فقال: تدفع إلى مولاها هي وولدها، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه، قلت: فان لم يكن لابيه ما يأخذ ابنه به؟ قال: يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده، قلت: فان أبى الاب أن يسعى في ثمن ابنه، قال: فعلى الامام ان يفتديه ولا يملك ولد حر.

المصادر

التهذيب 7: 350 | 1429، والاستبصار 3: 217 | 790.



الفهرسة