محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن مارد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يتزوج الامة فتلد منه أولادا ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعدما ملكها، ثم يبدو له في بيعها، قال: هي أمته إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك، وإن شاء أعتق.