وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقة، قال: يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم(1) والذي قبله عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، مثله.