محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه علسلام)، أنه قال في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له، قال: لا ترد، وقال: إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل، الحديث. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، مثله إلاّ أنه أسقط لفظ: إنّما (1). ورواه الشيخ بإسناده عن حماد، مثله (2). وبإسناده عن محمد بن مسلم، أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام)، وذكر نحوه، إلا أنه ترك ذكر العفل (3).
المصادر
الفقيه 3: 273 | 1299، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 78 | 171، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 2، وأورد في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب.
الهوامش
1- الكافي 5: 406 | 6، ولم يرد فيه لفظ (لا ترد) أيضا وكذلك ذيل الحديث.