الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه علسلام أنه قال في الرجل يتزوج …

 الرقم: 26910  المشاهدات: 1658
قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه علسلام)، أنه قال في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له، قال: لا ترد، وقال: إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل، الحديث.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، مثله إلاّ أنه أسقط لفظ: إنّما (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن حماد، مثله (2).
وبإسناده عن محمد بن مسلم، أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام)، وذكر نحوه، إلا أنه ترك ذكر العفل (3).

المصادر

الفقيه 3: 273 | 1299، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 78 | 171، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 2، وأورد في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب.

الهوامش

1- الكافي 5: 406 | 6، ولم يرد فيه لفظ (لا ترد) أيضا وكذلك ذيل الحديث.
2- التهذيب 7: 1701، والاستبصار 3: 247 | 886.
3- الفقيه 3: 273 | 1297.



الفهرسة