وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: في الرجل إذا تزوج المرأة فوجد بها قرنا ـ وهو العفل ـ أو بياضا أو جذاما إنه يردها ما لم يدخل بها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(1)، وكذا ما قبله.