الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال سألت أبا عبدالله …

 الرقم: 26937  المشاهدات: 1388
قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فعلم بعدما تزوجها أنها كانت قد زنت؟ قال: إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وإن شاء تركها، الحديث.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
قال الشيخ: لم يقل في هذا الخبر أن له ردها، وليس يمتنع أن يكون له استرجاع الصداق، وإن لم يكن له رد العقد.

المصادر

التهذيب 7: 425 | 1698.

الهوامش

1- الكافي 5: 355 | 4.
2- التهذيب 7: 406 | 1626، 448 | 1796.



الفهرسة