أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره): عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن عليا (عليه السلام) قضى في رجل له ابنتان إحداهما لمهيرة، والاخرى لام ولد، (فزوج ابنته المهيرة، فلما كان ليلة البناء أدخل عليه ابنته لام الولد) (1) فوقع عليها، قال: ترد عليه امرأته التي كان تزوجها وترد هذه على أبيها ويكون مهرها على أبيها، الحديث.
المصادر
نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 80 | 177 باختصار، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الابواب.