محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على جماع، أتفارقه؟ قال: نعم، إن شاءت. قال ابن مسكان: وفي رواية أخرى ينتظر سنة فإن أتاها وإلا فارقته، فان أحبت أن تقيم معه فلتقم.
المصادر
الكافي 5: 411 | 5، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.