وبإسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قرأت في كتاب علي (عليه السلام): إن الرجل إذا تزوج المرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحل له لانه زان، ويفرق بينهما ويعطيها نصف المهر. ورواه الشيخ بإسناده عن طلحة بن زيد(1). وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد(2).