الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال سألت العبد الصالح عليه السلام عن غسل الميت أفيه …

 الرقم: 2700  المشاهدات: 1972
قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن غسل الميت، أفيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال: غسل الميت تبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض، ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر، ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات، ولا تغسلن إلا في قميص، تدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه، ويجعل في الماء شيء من السدر وشيء من كافور، ولا يعصر بطنه إلا أن يخاف شيئا قريبا فيمسح (1) [مسحاً] (2) رفيقا من غير أن يعصر، ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات، ثم إذا كفنه اغتسل.

المصادر

التهذيب 1: 446 | 1444، والاستبصار 1: 208 | 731.

الهوامش

1- في نسخة: فيمسح به (منه قدّه) 0
2- أثبتناه من المصدر.



الفهرسة