الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » العياشي في تفسيره عن عمر بن يزيد قال قلت لابي عبدالله عليه السلام أخبرني عمن تزوج على أكثر من مهر …

 الرقم: 27009  المشاهدات: 1401
قائمة المحتويات العياشي في (تفسيره): عن عمر بن يزيد قال: قلت: لابي عبدالله (عليه السلام): أخبرني عمن تزوج على أكثر من مهر السنة، أيجوز ذلك؟ قال: إذا جاز مهر السنة فليس هذا مهرا إنما هو نحل لان الله يقول: (فإن آتيتم إحديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) إنما عني النحل، ولم يعن المهر، ألا ترى أنها إذا أمهرها مهرا ثم اختلعت (كان له أن يأخذ المهر كاملا) (1)، فما زاد على مهر السنة فإنما هو نحل كما أخبرتك، فمن ثم وجب لها مهر نسائها لعلة من العلل، قلت: كيف يعطي؟ وكم مهر نسائها؟ قال: إن مهر المؤمنات خمسمائة وهو مهرالسنة، وقد يكون أقلّ من خمسمائة، ولا يكون أكثر من ذلك، ومن كان مهرها ومهر نسائها أقل من خمس مائة أعطي ذلك الشيء، ومن فخر وبذخ المهر فازداد على خمسمائة ثم وجب لها مهر نسائها في علة من العلل لم يزد على مهر السنة خمسمائة درهم.

المصادر

تفسير العياشي 1: 229 | 67.

الهوامش

1- في المصدر: كان لها أن تأخذ المهر كاملا.



الفهرسة