محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن الحارث بن محمد، عن (1) النعمان الاحول، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله؟ فقال: ما أحب أن يدخل (2) حتى يعلمها السورة ويعطيها شيئا، قلت: أيجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضيت به كائنا ما كان. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله (3).