وفي حديث الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر، فقال: إنما كان هذا للنبي (صلى الله عليه وآله)، وأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر، ولو ثوب أو درهم، وقال: يجزي الدرهم.