الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن صفوان عن عبدالله بن بكير عن زرارة قال سألت أبا عبدالله عليه …

 الرقم: 27045  المشاهدات: 1379
قائمة المحتويات أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره): عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة، أيحل له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: نعم.

المصادر

نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 115 | 288.



الفهرسة