محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها، ثم دخل بها، قال: لها صداق نسائها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(1).