محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت أن صداقها مائة دينار، وذكر الزوج أن صداقها خمسون دينارا، وليس لها بينة على ذلك، قال: القول قول الزوج مع يمينه. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن إسماعيل، عن ابن محبوب، مثله (1). ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب (2).