محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله الكاهلي، عن حمادة بنت الحسن أخت أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ورضيت أن ذلك مهرها؟ قالت: فقال أبو عبدالله (عليه السلام): هذا شرط فاسد، لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين. ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن الكاهلي، مثله (1).