وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات لا تزوجتتزوج «وهو الانسب للسياق».">(1) بعده أبدا ثم بدا لها أن تتزوج؟ قال: تبيع مملوكتها (2) فإني أخاف عليها السلطان، وليس عليها في الحق شيء، فإن شاءت أن تهدى هديا فعلت.