وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يحل النكاح اليوم في الاسلام بإجارة، أن يقول: أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوجني ابنتك أو أختك، قال: حرام، لانه ثمن رقبتها وهي أحق بمهرها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(1). ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، مثله (2).