محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن ابن اُذينة وابن سنان جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل لحقت امرأته بالكفار وقد قال الله تعالى في كتابه: (وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا) (1) ما معنى العقوبة ها هنا؟ قال: أن يعقب الذي ذهبت امرأته على امرأة غيرها، يعني يتزوجها بعقب، فاذا هو تزوج امرأة غيرها فإن على الامام أن يعطيه مهرها، مهر امرأته الذاهبة، قلت: فكيف صار المؤمنون يردون على زوجها بغير فعل منهم في ذهابها، وعلى المؤمنين أن يردوا على زوجها ما انفق عليها مما يصيب المؤمنين؟ قال: يرد الامام عليه أصابوا من الكفار أم لم يصيبوا، لان على الامام أن يجبر (2) جماعة من تحت يده، وإن حضرت القسمة فله أن يسد كل نائبة تنوبه قبل القسمة، وإن بقي بعد ذلك شيء يقسمه بينهم وإن لم يبق (3) لهم فلا شيء عليه. ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن صالح بن سعيد وغيره من أصحاب يونس، عن يونس عن أصحابه، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام)، مثله علل الشرائع 517 | 6.">(4).
المصادر
التهذيب 6: 313 | 865.
الهوامش
1- الممتحنة 60: 11.
2- في المصدر: يجيز، وكتب في هامش المصححة: (يجير، يجبر) كل ذلك محتمل في الاصل.