محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حماد الناب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف وله غلة كثيرة، ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها؟ قال: ينظر إلى ما صار إليه من غلة البستان من يوم تزوجها فيعطيها نصفه، ويعطيها نصف البستان إلا أن تعفو فتقبل منه ويصطلحا على شيء ترضى به منه فإنه أقرب للتقوى.