محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى(1)، عن (أبي المغراء) (2)، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: تزوجأبو جعفر (عليه السلام) امرأة فزارها، فأراد (3) أن يجامعها، فألقى عليها كساه ثم أتاها، قلت: أرأيت إذا أوفى مهرها، أله أن يرتجع الكسا؟ قال: لا: إنما استحل به فرجها.