وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد بن العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) قال في الرجل يتزوج المرأة على وصيف (فيكبر عندها ويريد) (1) أن يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها، لا ينظر في زيادة ولا نقصان. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال، وذكر نحوه، إلا أنه قال: فيكبر عندها فيزيد أو ينقص (2).