الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال سئل أبو …

 الرقم: 27124  المشاهدات: 1678
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن النهارية (1) يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء كل شهر وكل جمعة يوما، ومن النفقة كذا وكذا؟ قال: ليس ذلك الشرط بشيء، ومن تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن الحكم، مثله (2).

المصادر

الكافي 5: 403 | 4، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 6، وتمامه عن تفسير العياشي في الحديث 7 من الباب 11 من أبواب القسم والنشوز.

الهوامش

1- في المصدر: المهارية.
2- التهذيب 7: 372 | 1505.



الفهرسة