وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن ابن أبي عميروعلي بن حديد جميعا، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام)، في الرجل يشتري الجارية ويشترط لاهلها أن لا يبيع ولا يهب ولا يورث، قال: يفي بذلك إذا شرط لهم، إلا الميراث، قال محمد: قلت لجميل: فرجل تزوج امرأة وشرط لها المقام في بلدها أو بلد معلوم؟ فقال: قد روى أصحابنا عنهم (عليهم السلام) أن ذلك لها وأنه لا يخرجها إذا شرط لها.