الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله عليه السلام …

 الرقم: 27147  المشاهدات: 1275
قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وليس لها عدة، (تزوج إن شاءت) تتزوج من شاءت.">(1) من ساعتها.

المصادر

الفقيه 3: 326 | 1579، تفسير العياشي 1: 124 | 397، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب العدد.

الهوامش

1- في المصدر: تتزوج من شاءت.



الفهرسة