محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وليس لها عدة، (تزوج إن شاءت) تتزوج من شاءت.">(1) من ساعتها.
المصادر
الفقيه 3: 326 | 1579، تفسير العياشي 1: 124 | 397، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب العدد.