وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): أخبرني عن قول الله عز وجل: (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) (1) ما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسرا (2)؟ قال: خمار أو شبهه. ورواه الشيخ بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله ـ يعني ابن مسكان ـ عن أبي بصير يعني المرادي، نحوه (3).