الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبالاسناد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها …

 الرقم: 27170  المشاهدات: 824
قائمة المحتويات وبالاسناد عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة ـ إلى أن قال: ـ وإن كان فرض لها مهرا فنصف ما فرض.

المصادر

الكافي 6: 83 | 3، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب العدد.



الفهرسة