الصفحة الرئيسة
القرآن الكريم
نهج البلاغة
الصحيفة السجادية
الأدعية والزيارات
الحديث
مكتبة الكتب
المقالات
القاموس
الوقائع
▼
الأخبار
المحاضرات
الرجال
مواقع الإنترنيت
الأشخاص
الصور
الملفات
مفاتيح البحث
المواضيع
أقسام الموقع
الواحات
المخاطبون
التواريخ
من نحن
الحديث
المسار
الصفحة الرئيسة
»
الحديث
» وبالاسناد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها …
الرقم: 27170
المشاهدات: 912
قائمة المحتويات
المصادر
وبالاسناد عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة ـ إلى أن قال: ـ وإن كان فرض لها مهرا فنصف ما فرض.
المصادر
الكافي 6: 83 | 3، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب العدد.
« الصفحة السابقة
الصفحة اللاحقة »
الفهرسة
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2007-2011,
al-Milani Foundation