وعن إسحاق بن عمار قال: سألت جعفر بن محمد (عليه السلام) عن قول الله: (إلا أن يعفون) (1) قال: المرأة تعفو عن نصف الصداق، قلت: (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) (2)؟ قال: أبوها إذا عفا جاز له، وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو بمنزلة الاب يجوز له، وإذا كان الاخ لايهتم (3) بها ولايقوم عليها لم يجز عليها أمره.