وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن ظريف، عن ثعلبة، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فأغلق الباب وأرخى الستر وقبل ولمس من غير أن يكون وصل إليها ثم طلقها على تلك الحال؟ قال: ليس عليه إلا نصف المهر.