محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، (عن ابن محبوب) (1)، عن ابن رئاب، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يتزوج المرأة فيرخي عليها وعليه الستر ويغلق الباب ثم يطلقها، فتسئل المرأة هل أتاك؟ فتقول: ما أتاني، ويسئل هو هل أتيتها؟ فيقول: لم آتها؟ فقال: لا يصدقان، وذلك أنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها، ويريد هو أن يدفع المهر عن نفسه يعني إذا كانا متهمين. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن الحسن بن محبوب، مثله (2).