محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الرجل يتزوج المرأة البكر أو الثيب فيرخي عليه وعليها الستر أو غلق (1) عليه وعليها الباب ثم يطلقها، فتقول: لم يمسني، ويقول هو: لم أمسها؟ قال: لا يصدقان، لانها تدفع عن نفسها العدة ويدفع عن نفسه المهر.